القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
المرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ فى 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996
التعديلات:
المرسوم 20-274 في 11 صفر 1442 الموافق 29 سبتمبر 2020
المرسوم التنفيذي 21-468 في 21 نوفمبر2022 (ج ر 89 -2021)
المرسوم التنفيذي 23-125 في 18-03-2023 (ج ر 18-2023)
المادة 1: يحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
القسم الأول : أحكام عامة
الفصل الأول : مبادئ عامة
المادة 2: تقوم التعاونيات الفلاحية على أساس التضامن المهني بين الفلاحين.
ولا تهدف الى تحقيق ربح تجاري.
المادة 3 : تؤسس التعاونية الفلاحية على حرية الانضمام لأعضائها.
المادة 4 : التعاونية الفلاحية شركة أشخاص مدنية لها مستخدمون ورأسمال متغيران.
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 5 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
توضع التعاونية الفلاحية تحت سلطة الوزير المكلف بالفلاحة.
و بهذه الصفة، بما يأتي:
يتولى الوزير المكلف بالفلاحة ما يأتي :
- اقتراح التنظيم الخاص بها،
- متابعة ومراقبة تطورها ونشاطاتها،
- متابعة جرد ممتلكاتها .
الفصل الثاني
هدف التعاونيات الفلاحية
المادة 6 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تحدد الدائرة الإقليمية للتعاونيات الفلاحية، عند إنشائها، بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين، وعند الاقتضاء الضواحي القريبة منها.
المادة 7 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يحدد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها.
وبهذه الصفة، يمكنها على الخصوص:
- إنجاز أو تسهيل كل العمليات التي تتعلق بإنتاج وجمع وتحويل وتوضيب وتخزين وتسويق وتصدير المنتوجات الفلاحية لمنخرطيها.
- تزويد منخرطيها فقط بجزء من المدخولات والتجهيزات اللازمة لمستثمراتهم أو كلها،
- القيام على العموم بجميع العمليات التي تدخل في إطار المهنة الفلاحية لحساب منخرطيها.
الفصل الثالث
أشكال التعاونيات المختلفة
المادة 8 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يمكن أن تكون للتعاونيات الفلاحية ثلاثة (3) أشكال:
- التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة،
- التعاونية الفلاحية حسب الفرع،
- التعاونية الفلاحية المتعددة النشاطات،
المادة 9 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تهدف التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة الى تقديم خدمات محددة.
يمكن أن تهتم هذه التعاونية الفلاحية على الخصوص بما يأتي:
- التموين بعوامل الإنتاج،
- مهنة أو عدة مهن متعلقة بفرع من الفروع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- السقي وصرف المياه،
- تسيير واستغلال منشآت تعبئة مورد الماء (الحواجز المائية والآبار الجماعية) بم) فيها المخيطات الجماعية الصفيرة ومجالات السقي،
- أشغال التهيئة،
- التلقيح الاصطناعي،
- المكننة،
- الدراسات والنصائح والارشاد.
المادة 10(معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تمارس التعاونية الفلاحية، حسب الفرع، كل النشاطات التي تهم فرعا من الفروع وهي كالآتي :
- الإنتاج منتوج الفرع،
- جمع انتاج الفرع،
- الإنتاج والتموين بعوامل الإنتاج الخاصة بالفرع،
- استيراد المدخلات والتجهيزات الضرورية للفرع،
- تسويق وتوضيب إنتاج الفرع ،
- تسويق وتصدير إنتاج الفرع .
ويشمل هذا اشكل من التعاونيات الفروع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تمثل التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات شكلا من التعاونية التي تسعى لتحقيق عدة أهداف مرتبطة بتعدد أنشطة منخرطيها.
المادة 12 (ملغاة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020)
القسم الثاني : تأسيس التعاونيات الفلاحة
الفصل الأول:الإنشاء
المادة 13 : يجب أن تتكون التعاونيات الفلاحية من الفلاحين حسب مفهوم التنظيم المعمول به.
المادة 14 : يثبت إنشاء التعاونيات الفلاحية بعقد توثيقي رسمي.
المادة 15 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يجب على الأعضاء المؤسسين، قبل أي تأسيس، أن يعبروا عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية، بطلب خطي، لدى السلطة المختصة بموضوع الاعتماد.
المادة 16 : يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تصادق على القوانين الأساسية، وتنتخب أجهزة التسيير وتعين محافظ الحسابات.
ويجب عليها أيضا أن تصادق على صحة قائمة الاكتتابات في رأسمال الشركة.
تتبع الجمعية العامة التأسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية.
الفصل الثاني
المنخرطون
المادة 17 : يجب أن يكون عدد الأشخاص الذين يشكلون تعاونية فلاحية خمسة (5) منخرطين على الأقل.
يمكن أن يكون المنخرطون فلاحين كأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين يمارسون نشاطا فلاحيا حسب مفهوم التنظيم المعمول به.
المادة 18 : لا يمكن أي منخرط أن يشارك في تعاونيتين فلاحيتين أو أكثر من أجـل نفس الخدمة.
المادة 19 : يلتزم المنخرطون في تعاونية فلاحية عند تاريخ انخراطهم بما يأتي :
- استعمال خدمات التعاونية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،
- اكتتاب حصص شركوية حسب التزاماتهم.
المادة 20 : يتم الانخراط في تعاونية فلاحية عن طريق طلب يوجه لرئيس التعاونية.
يبت مجلس التسيير في قبول المنخرط وتثبته الجمعية العامة في الدورة الموالية.
المادة 21 : تجدد مدة التزام المنخرط بالنشاط ضمنيا، عندما لا يبدي هذا الآخير رغبته في الانسحاب ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهاء المدة.
المادة 22 :لا يستفيد المنخرط، في حالة انسحابه الفعلي من التعاونية، تعويض أسهمه الشركوية المكتتبة بصرف النظر عن العقوبات الأخرى عندما يسبب هذا الانسحاب ضررا للتعاونية.
المادة 23 : يمكن أن يحكم مجلس التسيير بإقصاء منخرط، لا سيما عندما يضر هذا الاخير بالتعاونية أو يسبب بقاؤه فيها ضررا لها.
تصدر الجمعية العامة حكمها في هذا الاقصاء في دورتها الموالية.
المادة 24 : تمسك التعاونية، وجوبا، في مقرها سجلا للمنخرطين يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل منخرط وإمضاء المعني.
ترقم هذا السجل المحكمة التابعة للمنطقة الموجود فيها مقر التعاونية وتؤشر عليه قانونا.
المادة 25 : يمكن أن توافق التعاونية على انضمام مرتفقين آخرين عندما تنص القوانين الأساسية على ذلك.
تحدد القوانين الأساسية في هذه الحالة شروط مشاركة المرتفقين في نفقات تسيير التعاونية.
المادة 26 : عندما يحصل قبول مرتفقين آخرين لا يمكنهم المشاركة في مداولات أجهزة التعاونية أو الاستفادة من الأرباح الناتجة عن نشاطاتها.
المادة 27 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
لا يمكن أن يتعدى عدد مرتفقي تعاونية فلاحية نصف (1/2) عدد المنخرطين وفي حدود خمسين في المائة 50 % من رقم أعمالها.
المادة 28 : يمكن أن يطلب مجلس تسيير تعاونية فلاحية من المرتفقين الذين يستعملون خدمات التعاونية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل أن ينخرطوا فيها وأن يكتتبوا في حصص رأسمالها، إلا إذا لم يستوفوا شروط الانخراط.
وبالكيفية نفسها، يمكن أن يطلب أي مرتفق، في أي وقت، انخراطه في التعاونية عندما يستوفي الشروط، ولا يمكن رفضه حينئذ.
الفصل الثالث
الإعتمادات
المادة 29 :عملا بأحكام الأمر رقم 72 - 23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه، تخضع التعاونيات الفلاحية، قبل شروعها في أي نشاط، لاعتماد وزير الفلاحة.
المادة 30 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يعتمد الوزير المكلف بالفلاحة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للاعتماد المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، التعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي تتعدى دائرتها الإقليمية حدود الولاية.
المادة 31 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يعتمد مدير المصالح الفلاحية للولاية، بناء على تفويض من الوزير المكلف بالفلاحة وبعد أخذ رأي لجنة الاعتماد الولائية المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، التعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي تتعدى دائرتها الإقليمية حدود الولاية.
المادة 32 : تخضع تعديلات القانون الأساسي التي تتعلق بهدف التعاونية أو دائرتها الإقليمية لنفس الإجراءات التي يخضع لها الاعتماد.
المادة 33 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تبلغ قرارات الاعتماد أو رفض الاعتماد إلى رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) عندما يكون هذا القرار من اختصاص الوزير المكلف بالفلاحة وفي أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما عندما يكون القرار من اختصاص مدير المصالح الفلاحية للولاية، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد.
في حالة عدم رد الإدارة عند انتهاء هذه الآجال، يعتبر الاعتماد مقبولا تلقائيا.
المادة 34 : لا يمكن التصريح برفض الاعتماد إلا في حالة عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعاون الفلاحي.
المادة 35 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
رفض الاعتماد الذي يبلغه مدير المصالح الفلاحية للولاية قابل للطعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة.
رفض الاعتماد الذي يبلغه وزير الفلاحة قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 36 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تنشاً لجنة وطنية للاعتماد على مستوى الوزارة المكلفة بالفلاحة، ولجان اعتماد على مستوى كل ولاية، تكلف بدراسة طلبات اعتماد التعاونيات الفلاحية .
تتشكل لجان الاعتماد مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي المهنة.
المادة 37 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تحدد تشكيلة لجان الاعتماد وسيرها وشروط وكيفيات منح الاعتماد وكذا نموذج مقرر الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويحدد نفس القرار إجراء الاعتماد التلقائي.
المادة 38 : تخضع التعاونيات الفلاحية واتحاداتها لإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 72 - 23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع
رأسمال الشركة
المادة 39 : يتشكل رأسمال التعاونيات الفلاحية من حصص اسمية لا تتجزأ يكتتبها كل منخرط.
يجب أن تكتتب الحصص كاملة.
يجب أن تنتقل عن طريق الوراثة وتكون قابلة للتحويل بعد مصادقة الجمعية العامة، وبالتسجيل فقط في سجل الشركاء.
المادة 40 : يسلم مقابل اكتتاب الحصص وصل.
المادة 41 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تحدد القيمة الاسمية للحصص في القانون الأساسي للتعاونيات الفلاحية.
المادة 42 : يخضع رأسمال التعاونيات الفلاحية لتغييرات عادية إما بسبب اكتتاب حصص جديدة وإما بسبب إلغاء حصص منخرطين نتيجة لانسحابهم أو وفاتهم.
المادة 43 : تحدد الجمعية العامة، وجوبا، كيفيات اكتتاب الحصص لكل فئة من المتعاونين حسب أهمية التزاماتهم مع التعاونية.
يترتب على الزيادة اللاحقة لتعهد متعاون ما التي تتطابق مع مبلغ العمليات المنجزة فعليا بالنسبة لكل متعاون تصحيح عدد الحصص حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
المادة 44 : زيادة رأسمال التعاونية نتيجة إصدار حصص جديدة من اختصاص الجمعية العامة.
ويجب أن يكتتب كل منخرط الحصص الجديدة الناتجة.
المادة 45 : يرشح رأسمال التعاونية للانخفاض بإلغاء حصص نتيجة لما يأتي:
- انسحاب منخرطين،
- وفاة المنخرطين أو إقصائهم،
- تقليص نشاطات التعاونية الفلاحية نتيجة انخفاض تعهدات الشركاء.
لا يمكن هذه الالغاءات أن تقلص من رأسمال التعاونية منذ تأسيسها الى أكثر من نصف المبلغ الأكثر ارتفاعا.
المادة 46 :لا تمنح حيازة الحصص في التعاونية المتعاون الحق في الاستفادة من أي ربح أو أية منفعة أخرى.
المادة 47 : يتمتع المنخرط الذي ينسحب من التعاونية أو الذي يقلص من تعهده فيها حسب الأشكال المطلوبة، زيادة على الأرباح التي تعود إليه بالحق في تعويض كل الحصص التي اكتتبها أو جزء منها.
وفي حالة الإقصاء، لا يتحصل المنخرط على أي ربح.
المادة 48 : يتم تسديد حصص المنخرط المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه.
إلا أنه يمكن تأجيل التسديد لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر عندما تقتضي ذلك الوضعية المالية للتعاونية.
القسم الثالث
إدارة التعاونيات الفلاحية و تسييرها
الفصل الأول : الجمعية العامة
المادة 49 : تتكون الجمعية العامة من جميع المنخرطين المسجلين في سجل الشركاء المكتتبين لعدد من الحصص .
المادة 50 : تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها، في فترات زمنية تتماشى وصلاحياتها، لا سيما في مجال المصادقة على البرامج والحسابات.
وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصالح التعاونية ذلك.
المادة 51 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تتضمن استدعاءات حضور الجمعيات العامة مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول الأعمال الذي يقرره مجلس التسيير.
يجب أن ترسل الاستدعاءات لكل منخرط قبل خمسة (15) عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد.
كما بجب أن تنشر على مستوى مقر التعاونية، وكذا مقر الغرفة الفلاحية المختصة اقليميا.
ويمكن كل منخرط الاطلاع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بمجرد استلام الاستدعاء.
المادة 52 : لا يكون لكل منخرط حاضر أو ممثل إلا صوتا واحدا في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة.
وقد تمنح القوانين الأساسية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية التي تتكون من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين معا الأشخاص المعنويين عددا من الأصوات يتناسب وتشكيلتها على ألا يتجاوز هذا العدد عشر (1/10) العدد الكلي للأصوات.
وفي حالة التصويت بالوكالة، لا يملك المنخرط الوكيل، إضافة الى صوته إلا صوت شريك واحد.
المادة 53 : تمسك في كل الجمعيات العامة ورقة حضور تتضمن اسم كل منخرط.
يوقع هذه الورقة كل منخرط حاضر ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية.
المادة 54 : لا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد الحاضرين أو الممثلين يساوي ثلثي (2/3) المسجلين على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب عند الاستدعاء الأول، يتم استدعاء الجمعية العامة من جديد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاستدعاء الأول، وتجتمع عندئذ مهما يكن النصاب.
المادة 55 : تتولى الجمعية العامة العادية :
- فحص الحسابات والحصائل وتقارير النشاطات والمصادقة عليها،
- المصادقة على التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي والتنظيم الداخلي،
- انتخاب أعضاء مجلس التسيير وعزلهم وتعيين محافظ الحسابات،
- اتخاذ قرار تخصيص الفائض المالي،
- المصادقة على التعديلات الاستثنائية لرأسمال الشركة،
- حل التعاونية أو تمديد أجلها،
- اتخاذ قرار حول كل نقل ملكية العقارات،
- المصادقة على قبول المنخرطين وإقصائهم،
- المداولة في أي مسألة ترتبط بسير التعاونية.
المادة 56 : تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 57 : يستدعي الرئيس الجمعية العامة غير العادية بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي (2/3) المنخرطين على الأقل الذين يقدمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية.
وتبت الجمعية قانونا عندما يحضر ثلثا (2/3) عدد المنخرطين، أو ممثلوهم على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعي جمعية ثانية في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، ويجب أن تجمع على الأقل نصف عدد المنخرطين.
ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث.
وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي (2/3) الأصوات المعبر عنها
المادة 58 : تقوم الجمعية العامة غير العادية بدراسة كل مسألة تمس وجود التعاونية وسيرها العادي.
المادة 59 : يستدعي محافظ الحسابات وجوبا لحضور اجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات.
المادة 60 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يمكن التعاونيات الفلاحية التي تضم أكثر من مائتي (200) منخرط أن تشكل جمعيات فرعية.
ويشكل الفرع جزءا من الدائرة الإقليمية للتعاونية المعنية.
ويملك ممثلو الفرع عدد أصوات المنخرطين الذين يشكلون الفرع.
يحدد تنظيم وسير الفروع في القانون الأساسي للتعاونية.
المادة 61 : يمسك في مقر التعاونية الفلاحية، تحت مسؤولية الرئيس ، سجل خـاص يدون فيه محضر كل اجتماع للجمعيةالعامة وكذا ورقة الحضور.
الفصل الثاني
مجلس التسيير
المادة 62 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يتكون محلس تسيير التعاونيات الفلاحية الذى يدعى في صلب النص المجلس من خمسة (5) أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة.
المادة 63 : يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس الشروط الآتية :
- الجنسية الجزائرية،
- بلوغ سن الرشد،
- عدم المشاركة، مباشرة أو بشكل غير مباشر، في نشاط ينافس نشاط التعاونية،
- الإقامة في دائرة التعاونية،
- أن لا يكونوا مدانين بجريمة أو بجنحة من القانون العام، وبمخالفة التشريع التجاري.
المادة 64 : تعفى التعاونيات التي تتكون من أقل من خمسة عشر (15) منخرطا من تشكيل مجلس التسيير.
تحل الجمعية العامة في هذه الحالة، محل المجلس .
المادة 65 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
لا يمكن الأزواج، والأصول، والفروع ، والأقارب من الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد، أعضاء في محلس تسيير التعاونيات الفلاحية التي يتحاوز عدد منخرطيها مائة (100) منخرطا.
المادة 66 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن اعادة انتخابهم.
المادة 67 : يعين المجلس ، في حالة وفاة عضو أو انسحابه أو إقصائه، خلفا له على أن توافق الجمعية العامة على هذا الاختيار في اجتماعها الموالي.
المادة 68 : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه.
ولا يصح مداولاته إلا بحضور نصف (1/2) أعضائه على الأقل.
ويمكن استدعاؤه كل مرة يطلب فيها ثلث (1/3) أعضائه ذلك.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها في حالة تساوي الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يكون التصويت في المجلس بصفة شخصية.
المادة 69 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يكلف المجلس بالمهام الأتية:
- دراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه،
- اقتراح مدير على الجمعية العامة ومرتيه وكذا تسريحه،
- تحديد مستوى الخدمات التي تقدمها التعاونية شريطة موافقة الجمعية العامة،
- تحديد جدول أعمال الجمعية العامة،
- دراسة جميع التقارير الموجهة لمصادقة الجمعية العامة، لا سيما في مجال الحسابات والموافقة عليها،
- تلقى الاعانات المحتملة والهبات والوصايا على أن توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الموالية.
- دراسة اقتراحات ابرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات، والمصادقة عليها.
المادة 70 : يكون كل اجتماع للمجلس محل محضر، تحفظ النسخة الأصلية منه في مقر التعاونية.
المادة 71 : يكون أعضاء المجلس مسؤولين بصورة فردية أو جماعية، حسب الحالات، تجاه التعاونية وتجاه الغير، عن كل خطإ يرتكب في إطار تسييرهم، وعن مخالفات التشريع الساري على التعاونية وقانونها الأساسي.
ويمكن أن تقام مسؤوليتهم جزائيا طبقا لأحكام الأمر رقم 72 - 23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 72 : لا يجوز لأعضاء المجلس بأي شكل من الأشكال القيام بسلفيات لدى التعاونية ولا أن يجعل التعاونية تمنحهم حسابا مكشوفا أو تقبل التزاماتهم تجاه الغير.
الفصل الثالث
الرئيس
المادة 73 : ينتخب رئيس التعاونية الفلاحية من بين أعضاء المجلس لمدة عهدة هذا الأخير.
وتنتخبه الجمعية العامة لنفس المدة إذا لم تكن التعاونية تملك مجلسا.
المادة 74 : يستدعي الرئيس الى كل اجتماعات الجمعية العامة والمجلس ويترأسها.
ويسهر على تنفيذ قراراتها.
المادة 75 (ملغاة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020)
الفصل الثالث
المدير
المادة 76 : يمكن مجلس التسيير أن يخول إدارة التعاونية لشخص غريب عن التعاونية أو لعضو منخرط لا يكون عضوا في المجلس المذكور.
المادة 77 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يمارس المدير مهامه، تحت سلطة المجلس الذي يمثله تجاه الغير،
وبهذه الصفة، بكلف بما يأتي:
- اقتراح مشروع النظام الداخلي على المجلس،
- تحضير اجتماعات مجلس التسيير بالتشاور مع رئيس المجلس،
- تحضير التقارير المطروحة على المجلس لدراستها، لا سيما في مجال الحسابات،
- اقتراح كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقات التي لها علاقة بأهداف التعاونية،
- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي التعاونية،
- تمثيل التعاونية الفلاحية أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية.
يوقع المدير بصفة مشتركة مع رئيس التعاونية على كل الوثائق المالية.
ويتولى، زيادة على ذلك، أمانة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس.
يحضر المدير اجتماعات المجلس بصوت استشاري .
المادة 78 :عندما يكون المدير، شخص غريب عن التعاونية، يخضع تعيينه ومرتبه للتشريع المعمول به في مجال علاقات العمل.
المادة 79 : إذا كان المدير عضوا منخرطا فإنه يتقاضى تعويضا يحدد مقداره مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة.
المادة 80 : يمكن أن يعزل مجلس التسيير أو الجمعية العامة المدير بسبب خطإ جسيم في تسييره.
المادة 81 (ملغاة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020)
المادة 82 (ملغاة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020)
ويكلف علاوة على ذلك بأمانة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس.
القسم الرابع
أحكام مالية
المادة 83 : تفتح السنة المالية للتعاونية الفلاحية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 84 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تمسك محاسبة التعاونيات حسب النظام المحاسبي المالي.
وفي حالة وجود عدة أهداف للتعاونية الفلاحية يؤسس لكل واحد منه حساب للاستغلال.
المادة 85 : تلتزم التعاونيات بالتمييز في حساباتها بين العمليات المبرمة مع منخرطيها وتلك التي تنجزها مع المستعملين.
المادة 86 : فوائض الاستغلال هي الفوائض المتبقية، بعد خصم كل تكاليف الاستغلال،
بما فيها، عند الاقتضاء، التعويضات الممنوحة المدير المنخرط والمنخرطين الآخرين المساهمين في الاستغلال وكذا الديون.
المادة 87 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تقتطع المبالغ الضرورية لتزويد صناديق التعاونية من الفوائض السنوية حسب ترتيب الأولوية الآتي:
- 20 % على الأقل، لصندوق الاحتياط القانوني الى أن يساوي الاحتياط قيمة الرأسمال المكتتب.
- 10 % على الأقل لصندوق المصاريف اليومية،
- 10 % على الاقل لصندوق الاستثمار.
المادة 88 : تقرر الجمعية العامة تخصيص الفائض المتبقي بعد تمويل الصناديق المذكورة في المادة 87 أعلاه:
- إما لصناديق اجتماعية،
- وإما انتقاصات لصالح المنخرطين حسب العمليات المنجزة مع كل واحد منهم.
المادة 89 : لا يمكن أن ترد الفوائض المالية الناتجة عن العمليات المنجزة مع المستعملين، وتوضع اجباريا في الاحتياط.
المادة 90 : يمكن الجمعية العامة أن تؤخر توزيع الاستردادات لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات لترقية استثماراتها.
المادة 91 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
لا يمكن أن يتجاوز هامش الخدمات التي تقدمها التعاونيات الفلاحية خمسة عشر في المائة (15 %).
المادة 92 : يدفع، اجباريا، ناتج بيع أصول التعاونية الذي تقرره الجمعية العامة لصندوق الاستثمار.
المادة 93 : تستخدم التعاونيات الفلاحية محافظ حسابات تحدد صلاحياته ومرتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الخامس
الحل - التصفية
المادة 94 : تحل التعاونيات الفلاحية كما يأتي:
- عند انتهاء المدة الزمنية التي من أجلها أنشئت إلا إذا قررت الجمعية العامة تمديدها،
- بقرار من الجمعية العامة في حالة خسارة أكثر من نصف رأسمال الشركة،
- بقرار من الجهة القضائية المختصة،
- نتيجة سحب الاعتماد،
وفي الحالات الثلاث الأولى، على رئيس التعاونية إبلاغ السلطة التي منحت الاعتماد.
المادة 95 : تحدد الجمعية العامة كيفيات حل التعاونيات التي تعين مصفيا أو عدة مصفين أو توكل عملية التصفية الى المسيرين الممارسين، وتحتفظ الجمعية العامة بكافة صلاحياتها أثناء فترة التصفية.
المادة 96 : يتمتع المصفون بسلطات واسعة في عملية التصفية. ويقدمون تقريرا للجمعية العامة عن المهمة التي كلفوا بها وحسابات التصفية المصادق عليها.
المادة 97 : في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ رأسمال الشركة، تقسم هذه الخسائر على المتعاونين حسب عدد حصص الرأسمال التي يكسبها كل منهم.
المادة 98 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في الأصل، فإنه يؤول إلى:
- المتعاونين في حدود حصة كل واحد منهم، بالنسبة للتعاونيات التي تحوز ممتلكات خاصة بها،
- تعاونية فلاحية أو أكثر تحوز ممتلكات تابعة للدولة ولديها صعوبات مالية معاينة قانونا من طرف السلطة المانحة للاعتماد.
تقرر الجمعية العامة للتعاونية المنحلة أيلولة الأصول الصافية بعد موافقة السلطة المانحة للاعتماد، والتي يمكنها أن تقرر ذلك، في حالة عجز الجمعية العامة.
المادة 99 :لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤول تحويل الأصل الصافي لمتعاوني التعاونية المنحلة.
المادة 100 : يجب أن يكون الأصل الصافي الذي تكتسبه التعاونية المستفيدة خلال الستة (6) أشهر التي تلي التحويل محل حساب خاص ويدمج في محاسبتها.
القسم السادس
مراقبة التعاونيات الفلاحية
المادة 101 (معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
تخضع التعاونيات الفلاحية لمراقبة ومتابعة الوزارة المكلفة بالفلاحة ومصالحها غير الممركزة، التي تهدف الى ضمان الامتثال لجميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات الفلاحية.
تحدد شروط وكيفيات مراقبة التعاونيات الفلاحية ومتابعتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 102 : عندما تظهر الرقابة عدم كفاءة أعضاء مجلس التسيير أو الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية أو الجهل بمصالح المنخرطين أو نزاع ما بين الأجهزة، يمكن السلطة التي منحت الاعتماد أن تطلب انعقاد جمعية عامة غير عادية من أجل تصحيح وضعية التعاونية وتغيير مجلس التسيير عند اللزوم.
وإذا لم يتم التصحيح في السنة الموالية، تتعرض التعاونية لسحب الاعتماد منها.
المادة 103 : يتعين على التعاونيات الفلاحية، في كل سنة وفي أجل شهر واحد من انعقاد الجمعية العامة التي تكون قد صادقت على الحسابات، أن ترسل إلى السلطة التي منحت الاعتماد الوثائق الآتية:
- نسخة كاملة من محضر اجتماع الجمعية العامة،
- الحصيلة المالية للسنة المنصرمة مرفوقة بتقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات،
- بيان يصادق على صحته الرئيس ، ويتضمن عدد المنخرطين وكـذا عدد المستعملين إن اقتضى الأمر.
المادة 104 : يتعين على التعاونيات الفلاحية إرسال جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعتها ومدى اتساع نشاطاتها وسيرها وحالتها المالية بناء على طلب من مصالح وزراة الفلاحة.
المادة 105 : في حالة رفضها الخضوع لشكليات الرقابة، تتعرض التعاونيات الفلاحية لسحب الاعتماد منها.
القسم السابع
المجلس الوطني للتعاون الفلاحي
المادة 106 : ينشأ لدى وزير الفلاحة مجلس وطني للتعاون الفلاحي.
المادة 107 : يكلف المجلس الوطني للتعاون الفلاحي بإبداء توصيات حول جوانب حياة التعاونية في الفلاحة.
المادة 108(معدلة بالمرسوم 20-274 في 29-09-2020):
يضم المجلس الوطني، الذي يرأسه الوزير المكلف بالفلاحة، أو ممثله :
- ثلاثة (3) ممثلين للغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل عن كل نقابة وطنية ذات تمثيل،
- ممثل عن كل اتحاد وطني للتعاونية الفلاحية،
- عشرة (10) ممثلين عن التعاونيات الفلاحية يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة بسبب خبرتهم في ميدان التعاونيات الفلاحية.
المادة 109 : يعين أعضاء المجلس بقرار من وزير الفلاحة لمدة خمس (5) سنوات.
المادة 110 : يحدد وزير الفلاحة بقرار كيفيات تنظيم المجلس وسيره.
القسم الثامن
أحكام ختامية
المادة 111 : يمكن تعاونيتين فلاحيتين أو أكثر أن تنشىء اتحادات للتعاونيات قصد تسيير مصالحها المشتركة.
المادة 112 : تخضع اتحادات التعاونيات في كل الجوانب لأحكام هذا المرسوم.
المادة 113 : تختص كل جمعية عامة بالموافقة على تمثيل التعاونيات الفلاحية العضوة في اتحاد التعاونيات، داخل أجهزة هذا الاتحاد.
المادة 114 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية لكل تعاونية فلاحية واتحاد تعاونيات أو نظامها الداخلي على أي تدبير تكميلي من طبيعته أن يحسن من سير الأجهزة.
القسم التاسع
أحكام ختامية
المادة 115 : تمنح التعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مهلة سنة لاستيفاء تطبيق هذه الأحكام على مستوى قوانينها الأساسية وموضوعها الاجتماعي حسب ما تنص عليه بالأخص المواد من 8 الى 12 من هذا المرسوم.
تخضع التعديلات القانونية الأساسية الإضافية للسلطة المختصة في ميدان الاعتماد خلال نفس الأجل وإلا تعرضت التعاونية لسحب الاعتماد منها.
المادة 116 : تلغى المراسيم الآتية :
- المرسوم رقم 72 - 106 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972،
- المراسيم من رقم 72 - 151 الى رقم 72 - 156 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1972،
- المرسوم رقم 74 - 199 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974،
- المرسوم رقم 75 - 169 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975،
- المرسوم رقم 88 - 170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المعدل والمتمم.
المادة 117 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة .1996
أحمد أويحي
أحكام أخرى:
المادة 3 من المرسوم 20-274 في 29-09-2020:
تمنح التعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مهلة سنة (1) واحدة لمطابقة أحكام هذا المرسوم.
المادة الاولى من المرسوم التنفيذي 21-468 في 21 نوفمبر2022 (ج ر 89 -2021):
تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية المعدل والمتمم، بسنة واحدة (1)، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 2021.
المادة 1 من المرسوم التنفيذي 23-125 في 18-03-2023 (ج ر 18-2023):
تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية المعدل والمتمم، بثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ 5 أكتوبر سنة 2022.